الشيخ عبد الله البحراني

452

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

49 - أبواب الجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 - باب حكم من نذر مالا للمرابطة الجواد عليه السلام 1 - التهذيب : عليّ بن مهزيار ، قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى - جعلت فداك - أنّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني ؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرّ ، لأصير إليه إن شاء اللّه تعالى ؟ فكتب عليه السلام إليه بخطّه ، وقرأته : « إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته « 1 » وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ ، وفّقنا اللّه وإيّاك لما يحبّ ويرضى » . « 2 » 2 - باب أنّ للجهاد أنواعا من الحجّ والعمرة والجوار 1 - الكافي : تقدّم الحديث في باب ما ورد عنه عليه السلام في سورة القدر ص 206 ح 9 ، وفيه : ولا أعلم أنّ في هذا الزمان جهادا إلّا الحجّ والعمرة والجوار . 3 - باب ما رواه عن الصادق عليهما السلام في اجتناب الكبائر من الذنوب وعددها وأكبرها 1 - الكافي : تقدّم الحديث بطوله في سورة النجم : 32 ، ص 184 .

--> ( 1 ) - « شنيعته » خ ل . « شنعة » الوسائل . يقال : شنّع عليه الأمر : قبّحه . ( 2 ) - 6 / 126 ح 4 ، وج 8 / 311 ح 33 ، عنه الوسائل : 11 / 21 ح 1 . تقدم في باب كتبه عليه السلام ص 339 ح 8 .